مرسوم ملكي بتعيين وزير

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين وزير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد «أحمد عون سوف» وزيرا للداخلية.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly