مرسوم ملكي بتعيين وزير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 78، 81، 85 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1962 بإنشاء وزارة الداخلية،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد «أحمد عون سوف» وزيرا للداخلية.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382 ه.
- الموافق 15 ديسمبر سنة 1962 م.
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
- ادریس