Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير

10 نوفمبر 1964

مرسوم ملكي بتعيين وزير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.

  • بعد الاطلاع 
  • على المواد 78 و 72 و 80 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي بتعديل تشكيل الوزارة الصادر في 29 اکتوبر 1964.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يعين السيد، عمر الباروني، وزيرا للمالية بدلا من السيد سالم لطفي القاضي.

مادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 6 رجب 1384 هـ 
  • الموافق 10 نوفمبر 1964م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء