مرسوم ملكي بتعيين وزير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.
- بعد الاطلاع
- على المواد 78 و 72 و 80 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي بتعديل تشكيل الوزارة الصادر في 29 اکتوبر 1964.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين السيد، عمر الباروني، وزيرا للمالية بدلا من السيد سالم لطفي القاضي.
مادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 6 رجب 1384 هـ
- الموافق 10 نوفمبر 1964م.
- ادریس
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء