مرسوم ملكي بتعيين وزير

التاريخ: 1 مايو 2025

مرسوم ملكي بتعيين وزير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يعين السيد، عمر الباروني، وزيرا للمالية بدلا من السيد سالم لطفي القاضي.

مادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly