مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا مما يلى
مادة 1
يعين السيد، فتحى على العابدية، وزيرا مفوضا وقائما بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.