Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض

26 يناير 1961

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 4 – 9،2، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 6 لسنة 1959.المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا مما يلى

مادة 1

يعين السيد، فتحى على العابدية، وزيرا مفوضا وقائما بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • ادریس
  • صدر بقصر أبي سنة في 9 شعبان سنة 1380 هـ.
  • الموافق 26 يناير سنة 1961 م.
  • فؤاد الكعبازي
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.