Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض

26 يناير 1961

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 4 – 9،2، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 6 لسنة 1959.المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا مما يلى

مادة 1

يعين السيد، فتحى على العابدية، وزيرا مفوضا وقائما بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • ادریس
  • صدر بقصر أبي سنة في 9 شعبان سنة 1380 هـ.
  • الموافق 26 يناير سنة 1961 م.
  • فؤاد الكعبازي
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء