مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المواد 4 – 9،2، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 6 لسنة 1959.المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا مما يلى
مادة 1
يعين السيد، فتحى على العابدية، وزيرا مفوضا وقائما بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر أبي سنة في 9 شعبان سنة 1380 هـ.
- الموافق 26 يناير سنة 1961 م.
- فؤاد الكعبازي
- وزير الخارجية بالنيابة
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء