مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا مما يلى

مادة 1

يعين السيد، فتحى على العابدية، وزيرا مفوضا وقائما بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly