Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير للصحة

15 أكتوبر 1961

مرسوم ملكي بتعيين وزير للصحة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور. 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد محمد سليمان بوربيدة وزيراً للصحة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره \.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الأول 1381هـ
  • الموافق 15 اکتوبر 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء