مرسوم ملكي بتعيين وزير للصحة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد محمد سليمان بوربيدة وزيراً للصحة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره \.