مرسوم ملكي بتعيين وزير للصحة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد محمد سليمان بوربيدة وزيراً للصحة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره \.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الأول 1381هـ
- الموافق 15 اکتوبر 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء