Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير المالية والاقتصاد

26 أبريل 1953

مرسوم ملكي بتعيين وزير المالية والاقتصاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 78 من الدستور وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

عين السيد، أبو بكر نعامه، وزيرا للمالية والاقتصاد في مكان السيد، منصور بن قدارة، الذي عين مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر المنار في 12 شعبان سنة 1373 ه.
  • الموافق 26 أبريل 1953 م.
  • ادريس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء