بعد الاطلاع على المادة 78 من الدستور وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين السيد، أبو بكر نعامه، وزيرا للمالية والاقتصاد في مكان السيد، منصور بن قدارة، الذي عين مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.