مرسوم ملكي بتعيين وزير المالية والاقتصاد

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين وزير المالية والاقتصاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

عين السيد، أبو بكر نعامه، وزيرا للمالية والاقتصاد في مكان السيد، منصور بن قدارة، الذي عين مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly