مرسوم ملكي بتعيين وزير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد السلام بسیکری، وزيرا للدفاع بدلا من السيد، سيف النصر الجليل.
مادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.