Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير

29 مايو 1964

مرسوم ملكي بتعيين وزير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 72 و 73 و 78 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، عبد السلام بسیکری، وزيرا للدفاع بدلا من السيد، سيف النصر الجليل.

مادة 2 

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بدار السلام العامرة في 20 ربيع الاول 1384 هـ.
  • الموافق 29 يوليو 1964م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس الوزراء