مرسوم ملكي بتعيين وزير

التاريخ: 1 مايو 2025

مرسوم ملكي بتعيين وزير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، عبد السلام بسیکری، وزيرا للدفاع بدلا من السيد، سيف النصر الجليل.

مادة 2 

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly