مرسوم ملكي بتعيين وزير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 72 و 73 و 78 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد السلام بسیکری، وزيرا للدفاع بدلا من السيد، سيف النصر الجليل.
مادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بدار السلام العامرة في 20 ربيع الاول 1384 هـ.
- الموافق 29 يوليو 1964م.
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس الوزراء