Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزراء

9 يونيو 1969

مرسوم ملكي بتعيين وزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور، 
  • وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الثاني سنة 1388 الموافق 4 سبتمبر سنة 1968 بتكليف السيد، ونيس القذافي بتشكيل الوزارة،
  • وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر في 11 جمادى الثاني سنة 1388 الموافق 4 سبتمبر سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين:

  • السيد، سالم لطفي القاضي –  وزيراً للصحة العامة 
  • السيد، معتوق آدم –  وزيراً للداخلية 
  • السيد، حسين الغناي –  وزيراً للسياحة والآثار 
  • السيد، عمر بن عامر –  وزيراً للتخطيط والتنمية 
  • السيد، علي أحمد اعتيقة –  وزيراً للاقتصاد والتجارة 
  • السيد، أحمد يونس نجم –  وزيراً للمواصلات
  • السيد، علي حسنين –  وزيراً للخارجية
  • السيد، مسعود بوقعيقيص –  وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ربيع الأول 1389 
  • الموافق 9 يونيو 1969
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.