مرسوم ملكي بتعيين وزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور،
- وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الثاني سنة 1388 الموافق 4 سبتمبر سنة 1968 بتكليف السيد، ونيس القذافي بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر في 11 جمادى الثاني سنة 1388 الموافق 4 سبتمبر سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين:
- السيد، سالم لطفي القاضي – وزيراً للصحة العامة
- السيد، معتوق آدم – وزيراً للداخلية
- السيد، حسين الغناي – وزيراً للسياحة والآثار
- السيد، عمر بن عامر – وزيراً للتخطيط والتنمية
- السيد، علي أحمد اعتيقة – وزيراً للاقتصاد والتجارة
- السيد، أحمد يونس نجم – وزيراً للمواصلات
- السيد، علي حسنين – وزيراً للخارجية
- السيد، مسعود بوقعيقيص – وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ربيع الأول 1389
- الموافق 9 يونيو 1969
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء