مرسوم ملكي بتعيين وزراء

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين وزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين:

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly