Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين نائب محافظ للبنك الوطني الليبي

1 سبتمبر 1955

مرسوم ملكي بتعيين نائب محافظ للبنك الوطني الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين المستر / و. ب. وولر، نائبًا لمحافظ البنك الوطني الليبي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • علي الساحلي- وزير المالية
  • صدر بدار اليمن في: 14 محرم سنة 1370 هـ 
  • الموافق: 1 سبتمبر سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.