أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين نائب محافظ للبنك الوطني الليبي

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين نائب محافظ للبنك الوطني الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين المستر / و. ب. وولر، نائبًا لمحافظ البنك الوطني الليبي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • علي الساحلي- وزير المالية
  • صدر بدار اليمن في: 14 محرم سنة 1370 هـ 
  • الموافق: 1 سبتمبر سنة 1955 م