مرسوم ملكي بتعيين نائب محافظ للبنك الوطني الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين المستر / و. ب. وولر، نائبًا لمحافظ البنك الوطني الليبي.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.