مرسوم ملكي بتعيين نائب محافظ للبنك الوطني الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين نائب محافظ للبنك الوطني الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين المستر / و. ب. وولر، نائبًا لمحافظ البنك الوطني الليبي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly