مرسوم ملكي بتعيين نائب محافظ للبنك الوطني الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي لسنة 1955.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين المستر / و. ب. وولر، نائبًا لمحافظ البنك الوطني الليبي.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- علي الساحلي- وزير المالية
- صدر بدار اليمن في: 14 محرم سنة 1370 هـ
- الموافق: 1 سبتمبر سنة 1955 م