Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين نائب عام 

1 يناير 1958

مرسوم ملكي بتعيين نائب عام 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون نظام القضاء.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، محمود محمد يوسف القاضي، نائبا عاما.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر طبرق فى 11 جمادى الثانية سنة 1377 هـ.
  • الموافق 1 يناير سنة 1958 م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء