مرسوم ملكي بتعيين نائب عام
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون نظام القضاء.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمود محمد يوسف القاضي، نائبا عاما.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر طبرق فى 11 جمادى الثانية سنة 1377 هـ.
- الموافق 1 يناير سنة 1958 م.
- ادریس
- بامر الملك
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء