Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين نائب عام

14 فبراير 1959

مرسوم ملكي بتعيين نائب عام

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 79 و 80 من قانون نظام القضاء.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد عبد العال على عبد الرحمن نائبا عاما.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 6 شعبان سنة 1378 هـ.
  • الموافق 14 فبراير سنة 1959 م.
  • عبد الحميد الديباني
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء