مرسوم ملكي بتعيين نائب عام
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 79 و 80 من قانون نظام القضاء.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد عبد العال على عبد الرحمن نائبا عاما.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 6 شعبان سنة 1378 هـ.
- الموافق 14 فبراير سنة 1959 م.
- عبد الحميد الديباني
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء