مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدي السنوسي نائبا للملك
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
عين الأمير / محمد رضا المهدي السنوسي، نائباً عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا وإلى حين عودتنا إليها.
مادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية حسب أحكام الدستور.
مادة 3
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم.