مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدي السنوسي نائبا للملك
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بمناسبة تغيبنا عن أرض الوطن وبعد الاطلاع على المادة 48 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
عين الأمير / محمد رضا المهدي السنوسي، نائباً عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا وإلى حين عودتنا إليها.
مادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية حسب أحكام الدستور.
مادة 3
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات
صدر بقصر دار السلام في: 29 رمضان 1376 هـ - الموافق: 21 مايو 1957 م