مرسوم ملكي بتعيين الأمير الحسن رضا ولى العهد نائبا للملك
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 مايو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملكي بتعيين الأمير الحسن رضا ولى العهد نائبا للملك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع
- على المادتين 48 و 51 من الدستور، وبمناسبة زيارتنا للأراضي المقدسة لغرض اداء فريضة الحج،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بما ياتي:
مادة 1
يعين صاحب السمو الملكي الأمير، الحسن رضا ولى العهد، نائبا عنا أثناء فترة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 3 مايو 1962، والى حين عودتنا الى ارض الوطن.
مادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للبلاد.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر – الملك
- محمد عثمان الصيد – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام العامرة في: 27 ذو القعدة سنة 1381 هـ
- الموافق: 2 مايو سنة 1962
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.