مرسوم ملكي بتعيين الأمير الحسن رضا ولى العهد نائبا للملك

التاريخ: 28 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين الأمير الحسن رضا ولى العهد نائبا للملك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة، 

بعد الاطلاع 

رسمنا بما ياتي:

مادة 1 

يعين صاحب السمو الملكي الأمير، الحسن رضا ولى العهد، نائبا عنا أثناء فترة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 3 مايو 1962، والى حين عودتنا الى ارض الوطن.

مادة 2 

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للبلاد.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly