مرسوم ملكي بتعيين الأمير الحسن رضا ولى العهد نائبا للملك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع
- على المادتين 48 و 51 من الدستور، وبمناسبة زيارتنا للأراضي المقدسة لغرض اداء فريضة الحج،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بما ياتي:
مادة 1
يعين صاحب السمو الملكي الأمير، الحسن رضا ولى العهد، نائبا عنا أثناء فترة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 3 مايو 1962، والى حين عودتنا الى ارض الوطن.
مادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للبلاد.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر – الملك
- محمد عثمان الصيد – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام العامرة في: 27 ذو القعدة سنة 1381 هـ
- الموافق: 2 مايو سنة 1962