مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في المملكة المصرية
26 أبريل 1953
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 أبريل 1953
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السلك الدبلوماسي
مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في المملكة المصرية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور واستنادا على سلطتنا لانتداب أحد أعضاء البيت المالك لأية مهمة رسمية داخل المملكة الليبية المتحدة أو خارجها وفا للمادة 28 من لائحة نظام البيت المالك.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين النبيل السيد، إبراهيم أحمد الشريف السنوسي، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا في المملكة المصرية.
مادة 2
على رئيس وزرائنا ووزير خارجيتنا تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر المنار في 20 رجب سنة 1373 ه.
- الموافق 26 ابريل سنة 1953م.
- محمود المنتصر
- وزیر الخارجية
- ادريس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.