مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في المملكة المصرية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في المملكة المصرية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

عين النبيل السيد، إبراهيم أحمد الشريف السنوسي، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا في المملكة المصرية.

مادة 2

على رئيس وزرائنا ووزير خارجيتنا تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly