مرسوم ملكي بتعيين مستشار لشئون البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، حسن فائز الادريسي، مستشارا لشئون البوليس الاتحادي براتبه الحالي.
ويلغى المرسوم الملكي الصادر في 18 شوال سنة 1373 هـ الموافق 11 يونيو سنة 1954 بتعيينه مديرا للبوليس الاتحادى.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.