مرسوم ملكي بتعيين مستشار لشئون البوليس الاتحادي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 17 سبتمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملكي بتعيين مستشار لشئون البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 9 شوال سنة 1373 (الموافق 10 يونيو سنة 1954) بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 18 شوال سنة 1373 (الموافق 19 يونيو سنة 1954) بتعيين مدير للبوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، حسن فائز الادريسي، مستشارا لشئون البوليس الاتحادي براتبه الحالي.
ويلغى المرسوم الملكي الصادر في 18 شوال سنة 1373 هـ الموافق 11 يونيو سنة 1954 بتعيينه مديرا للبوليس الاتحادى.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار اليمن في 30 محرم سنة 1370
- الموفق 17 سبتمبر سنة 1955 م.
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- نائب رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.