Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين مستشار في وزارة الخارجية

26 أبريل 1955

مرسوم ملكي بتعيين مستشار في وزارة الخارجية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 8 ربيع الثاني 1374 هـ الموافق 4 ديسمبر 1954 بتشكيل المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يعين الدكتور / محيي الدين فكيني، مستشارًا بوزارة الخارجية على أن يتقاضى راتبًا مماثلًا لراتبه السابق كناظر بولاية طرابلس الغرب.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • مصطفى بن حليم – وزير الخارجية
  • صدر بدار السلام بطبرق في: 4 من رمضان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 26 من أبريل سنة 1955 م