مرسوم ملكي بتعيين مستشار في وزارة الخارجية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين الدكتور / محيي الدين فكيني، مستشارًا بوزارة الخارجية على أن يتقاضى راتبًا مماثلًا لراتبه السابق كناظر بولاية طرابلس الغرب.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.