مرسوم ملكي بتعيين مستشار في وزارة الخارجية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 8 ربيع الثاني 1374 هـ الموافق 4 ديسمبر 1954 بتشكيل المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين الدكتور / محيي الدين فكيني، مستشارًا بوزارة الخارجية على أن يتقاضى راتبًا مماثلًا لراتبه السابق كناظر بولاية طرابلس الغرب.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- مصطفى بن حليم – وزير الخارجية
- صدر بدار السلام بطبرق في: 4 من رمضان سنة 1374 هـ
- الموافق: 26 من أبريل سنة 1955 م