مرسوم ملكي بتعيين مستشار في وزارة الخارجية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين مستشار في وزارة الخارجية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يعين الدكتور / محيي الدين فكيني، مستشارًا بوزارة الخارجية على أن يتقاضى راتبًا مماثلًا لراتبه السابق كناظر بولاية طرابلس الغرب.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly