Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين مدير الجامعة الليبية

26 مايو 1956

مرسوم ملكي بتعيين مدير الجامعة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، محمود البشتى، مديرا للجامعة الليبية.

مادة 2

على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام فى 16 شوال سنة 1375 هـ
  • الموافق 26 مايو سنة 1956 م
  • ادریس
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير المعارف
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.