مرسوم ملكي بتعيين مدير الجامعة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 10 من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمود البشتى، مديرا للجامعة الليبية.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام فى 16 شوال سنة 1375 هـ
- الموافق 26 مايو سنة 1956 م
- ادریس
- عبد الرحمن القلهود
- وزير المعارف
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء