Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين محافظ للبنك الوطني الليبي

26 أبريل 1955

مرسوم ملكي بتعيين محافظ للبنك الوطني الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون البنك الوطني الليبي لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين الدكتور / علي نور الدين العنيزي، محافظًا للبنك الوطني الليبي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • علي الساحلي – وزير المالية
  • صدر بدار السلام في: 4 من رمضان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 26 أبريل سنة 1955 م