مرسوم ملكي بتعيين محافظ للبنك الوطني الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون البنك الوطني الليبي لسنة 1955.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين الدكتور / علي نور الدين العنيزي، محافظًا للبنك الوطني الليبي.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- علي الساحلي – وزير المالية
- صدر بدار السلام في: 4 من رمضان سنة 1374 هـ
- الموافق: 26 أبريل سنة 1955 م