مرسوم ملكي بتعيين محافظ للبنك الوطني الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين محافظ للبنك الوطني الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين الدكتور / علي نور الدين العنيزي، محافظًا للبنك الوطني الليبي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly