مرسوم ملكي بتعيين عضو في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد محمد على يوسف لنقي عضواً بمجلس الشيوخ في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم السيد أحمد رفيق المهدوي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.