مرسوم ملكي بتعيين عضو في مجلس الشيوخ

التاريخ: 3 مايو 2025

مرسوم ملكي بتعيين عضو في مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد محمد على يوسف لنقي عضواً بمجلس الشيوخ في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم السيد أحمد رفيق المهدوي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly