Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

15 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 95، 96، 128 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 أكتوبر 1961، بتعيين السيد محمود ابو هدمة عضو مجلس الشيوخ والياً لولاية برقة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يعين السيد صالح ابو خليفة عضو المجلس الشيوخ في المقعد الذي خلا بتعيين محمود ابو هدمة والياً لولاية برقة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر في طرابلس 6 جماد ثاني 1381 هـ 
  • الموافق 15 نوفمبر 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء