مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 95، 96، 128 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 أكتوبر 1961، بتعيين السيد محمود ابو هدمة عضو مجلس الشيوخ والياً لولاية برقة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين السيد صالح ابو خليفة عضو المجلس الشيوخ في المقعد الذي خلا بتعيين محمود ابو هدمة والياً لولاية برقة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر في طرابلس 6 جماد ثاني 1381 هـ
- الموافق 15 نوفمبر 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء