مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، الفزانى حمد بو بريدان في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج فضيل بريدان.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.