Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

4 أغسطس 1966

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

بعد الاطلاع 

  • على المواد 94، 96، 128 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 25 مارس سنة 1964 بتعيين أعضـــاء بمجلس الشيوخ.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، الفزانى حمد بو بريدان في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج فضيل بريدان.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 16 ربيع الثاني 1386 هـ.
  • الموافق 4 أغسطس 1966 م.
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة