مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، الفزانى حمد بو بريدان في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج فضيل بريدان.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly