مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
بعد الاطلاع
- على المواد 94، 96، 128 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 25 مارس سنة 1964 بتعيين أعضـــاء بمجلس الشيوخ.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، الفزانى حمد بو بريدان في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج فضيل بريدان.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 16 ربيع الثاني 1386 هـ.
- الموافق 4 أغسطس 1966 م.
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة