Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

30 مارس 1961

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المواد 95، 96، 128 من الدستور،
  • ونظرا لوفاة المرحوم السيد عبد الكافى السمين عضو مجلس الشيوخ المعين ضمن أعضاء ولاية برقة،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

رسمنا عما يأتي

المادة 1

يعين السيد، توفيق الحربي، عضوا بمجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم السيد عبد الكافي السمين.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • صدر بقصر الجلد في 14 شوال 1380
  • الموافق 30 مارس 1961
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء