مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا عما يأتي
المادة 1
يعين السيد، توفيق الحربي، عضوا بمجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم السيد عبد الكافي السمين.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.