مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا عما يأتي

المادة 1

يعين السيد، توفيق الحربي، عضوا بمجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم السيد عبد الكافي السمين.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly