مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المواد 95، 96، 128 من الدستور،
- ونظرا لوفاة المرحوم السيد عبد الكافى السمين عضو مجلس الشيوخ المعين ضمن أعضاء ولاية برقة،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
رسمنا عما يأتي
المادة 1
يعين السيد، توفيق الحربي، عضوا بمجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم السيد عبد الكافي السمين.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الجلد في 14 شوال 1380
- الموافق 30 مارس 1961
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء