Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان ضباطا في الجيش الليبي

27 يناير 1962

مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان ضباطا في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 12، و 18 من قانون الجيش الليبي لعام 1961، 
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية لعام 1957.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين الطلاب الاتى اسمائهم بعد ملازمين ثوان بالجيش الليبي اعتبارا من 24 ديسمبر 1961:

  1. جمعة عوض ادريس
  2. مصطفى على ادريد
  3. بشير علي سالم
  4. محمد عبد العزيز
  5. عمر عيسى محمد
  6. عمران موسى الحصادي
  7. سالم على ابو دبوس
  8. احمد محمد عطيه
  9. سعید آدم العماری
  10.  موسى الصادق يوسف
  11. فرج محمد ابودرباله
  12. عوض على عمران
  13. ميلود سعيد الرحيبي
  14. محمد علي الفيتوري
  15. احمد مبارك
  16. عبد المنعم عطية الباح
  17. عبد القادر سعيد
  18. احمد على مانه
  19. على حبيل محمد
  20. زائد ارحومه الزوام
  21. على محمد عياد

المادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 21 شعبان سنة 1381 هـ.
  • الموافق 27 يناير سنة 1962م.
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد