مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان ضباطا في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين الطلاب الاتى اسمائهم بعد ملازمين ثوان بالجيش الليبي اعتبارا من 24 ديسمبر 1961:
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.