مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان ضباطا في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 12، و 18 من قانون الجيش الليبي لعام 1961،
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية لعام 1957.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين الطلاب الاتى اسمائهم بعد ملازمين ثوان بالجيش الليبي اعتبارا من 24 ديسمبر 1961:
- جمعة عوض ادريس
- مصطفى على ادريد
- بشير علي سالم
- محمد عبد العزيز
- عمر عيسى محمد
- عمران موسى الحصادي
- سالم على ابو دبوس
- احمد محمد عطيه
- سعید آدم العماری
- موسى الصادق يوسف
- فرج محمد ابودرباله
- عوض على عمران
- ميلود سعيد الرحيبي
- محمد علي الفيتوري
- احمد مبارك
- عبد المنعم عطية الباح
- عبد القادر سعيد
- احمد على مانه
- على حبيل محمد
- زائد ارحومه الزوام
- على محمد عياد
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 21 شعبان سنة 1381 هـ.
- الموافق 27 يناير سنة 1962م.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد