مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان ضباطا في الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان ضباطا في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين الطلاب الاتى اسمائهم بعد ملازمين ثوان بالجيش الليبي اعتبارا من 24 ديسمبر 1961:

  1. جمعة عوض ادريس
  2. مصطفى على ادريد
  3. بشير علي سالم
  4. محمد عبد العزيز
  5. عمر عيسى محمد
  6. عمران موسى الحصادي
  7. سالم على ابو دبوس
  8. احمد محمد عطيه
  9. سعید آدم العماری
  10.  موسى الصادق يوسف
  11. فرج محمد ابودرباله
  12. عوض على عمران
  13. ميلود سعيد الرحيبي
  14. محمد علي الفيتوري
  15. احمد مبارك
  16. عبد المنعم عطية الباح
  17. عبد القادر سعيد
  18. احمد على مانه
  19. على حبيل محمد
  20. زائد ارحومه الزوام
  21. على محمد عياد

المادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly