مرسوم ملكي بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة
مرسوم ملكي بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 22 من ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة.
- وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين خليل عمر المصراتي الرئيس الاول بقوة بوليس طرابلس، رئيسا اول في قوة البوليس الاتحادي، وتحسب أقدميته فى هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في قوة بوليس طرابلس.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 6 جمادى الثانية سنة 1381 هـ
- الموافق 15 نوفمبر سنة 1961 م
- بأمر الملك ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.