Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

15 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 22 من ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة. 
  • وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يعين خليل عمر المصراتي الرئيس الاول بقوة بوليس طرابلس، رئيسا اول في قوة البوليس الاتحادي، وتحسب أقدميته فى هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في قوة بوليس طرابلس.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 6 جمادى الثانية سنة 1381 هـ
  • الموافق 15 نوفمبر سنة 1961 م
  • بأمر الملك ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء