مرسوم ملكي بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يعين خليل عمر المصراتي الرئيس الاول بقوة بوليس طرابلس، رئيسا اول في قوة البوليس الاتحادي، وتحسب أقدميته فى هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في قوة بوليس طرابلس.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly