مرسوم ملكي بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 22 من ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة.
- وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين خليل عمر المصراتي الرئيس الاول بقوة بوليس طرابلس، رئيسا اول في قوة البوليس الاتحادي، وتحسب أقدميته فى هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في قوة بوليس طرابلس.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 6 جمادى الثانية سنة 1381 هـ
- الموافق 15 نوفمبر سنة 1961 م
- بأمر الملك ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء