أدوات الوصول
مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، الطاهر القره مانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.