مرسوم ملكي بتعيين سفير

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، الطاهر القره مانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly