مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
بعد الاطلاع
- على المادة 73 من الدستور
- وعلى المواد 4 ، 6 ، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، الطاهر القره مانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 رجب 1386 هـ.
- الموافق 31 اکتوبر 1966م.
- بأمر الملك
- أحمد البشتي
- وزير الخارجية
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء