Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

31 أكتوبر 1966

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، على اسعد الجربي، السفير فوق العادة والمفوض للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا بوزارة الخارجية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 رجب 1386 هـ.
  • الموافق 31 اکتوبر 1966م
  • بأمر الملك
  • احمد البشتي
  • وزير الخارجية
  • حسن مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء