أدوات الوصول
مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على اسعد الجربي، السفير فوق العادة والمفوض للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.