مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 73 من الدستور.
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على اسعد الجربي، السفير فوق العادة والمفوض للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 رجب 1386 هـ.
- الموافق 31 اکتوبر 1966م
- بأمر الملك
- احمد البشتي
- وزير الخارجية
- حسن مازق
- رئيس مجلس الوزراء