مرسوم ملكي بتعيين سفير

التاريخ: 1 مايو 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، على اسعد الجربي، السفير فوق العادة والمفوض للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا بوزارة الخارجية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly