أدوات الوصول
مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على الساحلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الإيطالية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.