مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، سالم بن لامين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.