Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

15 يونيو 1964

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

بعد الاطلاع 

  • على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، سالم بن لامين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 5 صفر 1384 هـ.
  • الموافق 15 يونيو 1964م.
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء